تعبّر هيئة الدفاع الدولية عن تضامنها الكامل مع عضو الدفاع الدولية الناشط الحقوقي المحامي الأستاذ رديف مصطفى، رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا "الراصد"، وتشكك الدفاع الدولية في صحة الاتهامات الموجهة له من قبل نقابة المحامين، وتحذر من مغبة الضغوط الهائلة التي تُمارس ضد نشطاء حقوق الانسان، والتي باتت تهدد حق المدافعين عن حقوق الانسان في التفاعل الايجابي مع المواطنيين ومؤسسات الاعلام والنشطاء. ان الاجراءات القانونية ضد السيد مصطفى ما هي الا خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان ودليل على تصميم الجهات المعنية على اسكات المؤسسات الحقوقية المستقلة، والى الحد من حرية التعبير عن الرأي والانخراط في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا.
وتابعت الدفاع الدولية ببالغ الاهتمام جلسة استجواب الناشط الحقوقي رديف مصطفى والتي تم عقدها بحلب في فرع نقابة المحامين بتاريخ 19\12\2010، وذلك حسب الدعوى المسلكية التي تم رفعها بموجب قرار رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في حلب رقم ( 1651 ) تاريخ 7 / 6 / 2010 . حيث تقرر استجواب الاستاذ مصطفى بالاستناد إلى كتاب نقيب المحامين في سورية رقم 2063 بتهم تم تلفيقها على خلفية أنشطته السلمية الداعمة لحقوق الانسان في سوريا؛ والتهم هي "التحريض على السلطة في سوريا" و "ارتكاب العديد من الجرائم الجزائية" وإثارة مواضيع تستهدف الوحدة الوطنية باستخدام مصطلحات وإشاعات وأقاويل كاذبة في جميع مقالاته" و "ترأس جمعية غير مرخصة وغير مشهرة وفقاً للقوانين والأنظمة ومخالفة لمبادئ شعار نقابة المحامين".
وحضر جلسة محاكمة الأستاذ رديف مصطفى الوكيل القانوني عنه المحامي الأستاذ مصطفى أوسو، وقد انكر الاستاذ مصطفى المخالفات المنسوبة إليه وطالب بإجراء محاكمته علنياً، وكما طالب بحفظ الشكوى والدعوى المرفوعة ضده وإعلان عدم مسؤوليته من كل ما نسب إليه.
وتحث الدفاع الدولية مجلس نقابة المحامين في حلب على وضع حد لجميع اشكال المضايقة ضد الاستاذ رديف مصطفى، بما في ذلك على المستوى النقابي، وتدعو السلطات السورية الى وضع حد لجميع اشكال المضايقة ضد الناشط البارز رديف مصطفى المدافعين وضد جميع نشطاء حقوق الانسان في سوريا وذلك التزاماً منهم بأحكام اعلان الامم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الانسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في 9 كانون الاول / ديسمبر 1998 ، ولا سيما المادة (1) ، التي تنص على ان "لكل شخص الحق ، بمفرده وفي بالاشتراك مع غيره ، ان يدعو ويسعى من اجل حمايه وتحقيق حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي "، والمادة 11 ، التي تنص على ان" لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق الشرعي ممارسته او مهنة "، وكذلك المادة 12 (1) تنص على ان" لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، ان يشترك في الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية ".
0 comments:
إرسال تعليق